الحر العاملي

483

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال - إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد ، إذا شككت في موضع منه ثم رأيته ، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت وغسلته ثم بنيت على الصلاة ، لأنك لا تدري لعله شئ أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) . ( 4237 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي - يعني ابن عبد الله - عن الحسن بن علي بن فضال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم . قال الشيخ : المعنى فيه إذا كان الدم أقل من مقدار درهم . ( 4238 ) 3 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك . ( 4239 ) 4 - وقد تقدم في حديث أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم ، قال : عليه أن يبتدئ الصلاة . أقول : هذا محمول على من علم بالنجاسة ثم نسيها في وقت الصلاة لما

--> ( 1 ) علل الشرائع : 361 الباب 80 . 2 - التهذيب 1 : 423 / 1344 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من هذه الأبواب . 3 - مستطرفات السرائر : 81 / 13 . 4 - تقدم في الحديث 2 من الباب 40 من هذه الأبواب .